تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت فأبست أن آذن له فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال ليلج عليه فإنه عمك تربت يمينك " وكان أبوي القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها قال القرطبي وهذا خبر واحد . ويحتمل أن يكون أفلح مع أبي بكر رضيعي لبان فلذلك قال ليلج عليك عمك . وبالجملة فالقول فيه مشكل والعلم عند الله ولكن العمل عليه . والاحتياط في التحريم أولى مع أن قول الله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلك " يقوى قول المخالف اه وقوله تعالى " وأخواتكم من الرضاعة " وهي الأخت لأب وأم . وهي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك . سواء أرضعتها معك أو ولدت قبلك أو بعدك . والأخت من الأب دون الأم . وهي التي أرضعتها زوجة أبيك . والأخت من الأم دون الأب وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر ، ثم ذكر التحريم بالمصاهرة فقال " وأمهات نسائكم " والصهر أربع : أم المرأة وابنتها وزوجة الأب وزوجة الابن . فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها إذا تقرر هذا فإن تحريم الأم والأخت ثبت بنص الكتاب . وتحريم البنت ثبت بالتنبيه . فإنه إذا حرمت الأخت فالبنت أولى وسائر المحرمات ثبت تحريمهن بالسنة . وتثبت المحرمية لأنها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) ولا يثبت تحريم الرضاع فيما يرتضع بعد الحولين لقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فجعل تمام الرضاع في الحولين فدل على أنه لا حكم للرضاع بعد الحولين . وروى يحيى بن سعيد أن رجلا قال لأبي موسى الأشعري " انى مصصت من ثدي امرأتي لبنا فذهب في بطني . قال أبو موسى لا أراه إلا قد حرمت عليك . فقال عبد الله بن مسعود : انظر ما تفتى به الرجل . فقال أبو موسى فما تقول أنت فقال عبد الله : لارضاع إلا ما كان في الحولين . قال أبو موسى لا تسألوني عن شئ ما دام هذا الحبر بين أظهركم " وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين
المجموع — صفحة 211 | النووي