يوما من الدهر فأدها إليه . وسأله عن ضالة الإبل فقال : مالك ولها ، دعها فإن
معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها . وسأله عن الشاة
فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ) ولم يقل فيه أحمد ( الذهب أو
الورق ) وفى رواية لمسلم ( فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها
فأعطها إياه وإلا فهي لك )
وحديث عياض بن حمار رواه أحمد وابن ماجة وأبو داود النسائي وابن
حبان ، وفى لفظ للبيهقي ( ثم لا يكتم وليعرف ) وصححه ابن الجارود وبان حبان
وقد رواه الشافعي أورده الربيع في اختلاف مالك والشافعي في اللقطة ليلزم
مالكا بما رواه فقال : أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى
المنبعث عن زيد بن خالد الجهني الخ .
أما حديث جابر فقد مضى تخريجه في كتاب الصلاة من المجموع . أما حديث
أنس فقد أخرجه الشيخان .
أما حديث على فقد أخرجه أبو داود عن بلال بن يحيى العبسي عنه وفيه
( أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار
فأخذه على فقطع منه قيراطين فاشترى به لحما . قال المنذري : في سماع بلال بن
يحيى من على نظر . وقال الحافظ بن حجر : إسناده حسن ، ورواه أبو داود أيضا
عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد دينارا ، فأتى به فاطمة
فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( هو رزق الله فأكل منه رسول
الله صلى الله عليه وسلم وأكل على وفاطمة ، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد
الدينار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا علي أد الدينار ) وفى إسناده
رجل مجهول . وأخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عن أبي سعيد ، وذكره
مطولا وفى إسناده موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين . وقال ابن عدي
لا بأس به ، وقال النسائي ليس بالقوى .
وروى هذا الحديث الشافعي عن الدراوردي عن شريك بن أبي نمر عن عطاء
ابن يسار عن أبي سعيد الخدري وزاد ( أنه أمره أن يعرفه ) ورواه عبد الرزاق
المجموع — صفحة 257
مساهمون: النووي
ص٢٥٧