Skip to main content

المجموع — Page 405

Contributors:

P.405
وإنما يلزم ذلك القاضي حسين وموافقيه فإنهم لم يشترطوا الموافقة في القيمة بين الجنسين المضمومين في العوض الواحد كما اقتضاه كلام المصنف بل أن يكون جزء كل عوض وما يماثله من العوض الآخر متساويين وإذا كان الشعيران متساويين والحنطتان متساويتين لزمهم القول بالصحة وقد نبه على ذلك ابن الرفعة رحمه الله ولعلهم إنما أطلقوا المنع على ما هو الغالب من عدم معرفة مقدار الشعير المضموم إلى الحنطة والله أعلم ( فائدة أخرى ) نبه على الكلام فيها ابن الرفعة * قد تقدم ان الشعير إذا كان قليلا بحيث لا يؤثر في المكيال فإنه لا يضر ويجوز بيع الحنطة المختلطة به بمثلها وبالخالصة عنه وانه إذا كان كثيرا بحيث يؤثر في المكيال ولكنه غير مقصود تمييزه