Skip to main content

المجموع — Page 404

Contributors:

P.404
فينبغي إذا فرض اتحاد قيمة الشعير مع قيمة القمح أن يكون رأيه في ذلك الصحة وهو قد أطلق القول بالفساد ههنا وقد تقدم عن صاحب التتمة صريحا أنه إذا باع صاع حنطة وصاع شعير بصاع حنطة وصاع شعير وصاعا الحنطة من صبرة واحدة وصاعا الشعير كذلك وفيه خلاف وإذا جرى الخلاف في الحنطة والشعير المتميزين فلان يجري في المختلطين بطريق أولى فان عدم التمييز في النوعين قد جعل عذرا كما تقدم عن صاحب التهذيب أنه يجوز بيع الصاع المختط من الجيد والردئ بمثله وبالردئ وإن كان في الجنسين لم ؟ كالدراهم المغشوشة والشهد وما أشبهه فإذا جرى الخلاف في الحنطة والشعير عند التمييز فلان يجري مع الاختلاط أولى ( قلت ) ذلك حق والعذر عن الشيخ في إطلاقه أن الغالب في قيمة الشعير لا تكون مساوية لقيمة القمح فلا يلزمه القول بالصحة في ذلك