Skip to main content

المجموع — Page 408

Contributors:

P.408
من قاعدة مد عجوة والصحيح الصحة لعدم تمييزه ويأتي فيه الوجه الذي حكاه صاحب التتمة انه إن كان ظاهرا يرى من غير تأمل لم يجز ولا أثر لكون الخليط موجبا لتفوات الكيل فيما اختلط به ومقابله لأن الخليط هنا من الجنس معتبر في الكيل أيضا والله سبحانه وتعالى أعلم ( المسألة الثانية ) الفضة الخالصة بالفضة المغشوشة والمغشوشة على قسمين ( قسم ) الغش الذي فيها مما له ثبات وقيمة كالرصاص والنحاس والمس وهو ( 1 ) وكذلك الدراهم المزيفة وهي التي فيها فضة ورصاص وزئبق فيستهلك الزئبق ويبقى الفضة والرصاص ( وقسم ) الغش الذي فيها مما يستهلك كالزرنيخية والاندرانية وهي التي تتخذ شبه الدراهم من الزرنيخ والنورة ثم يطلى عليه الفضة وقد كان يتعامل بها في بغداد وغيرها وتسمى بخراسان الزرنيخية والمراد بالاستهلاك انه لا يبقى لغشها قيمة وليس المراد انه يستهلك عين الغش فإنه لا يزول والحكم المذكور شامل للقسمين لا يجوز بيع الخالصة بالمغشوشة في القسمين معا سواء كان الغش مما قيمته باقية
Footnote
( 1 ) بياض بالأصل فحرر