Skip to main content

المجموع — Page 400

Contributors:

P.400
ذلك بحسب اختلاف المراد بالقليل والكثير وضابطه أن ما كان بحيث لا يؤثر في المكيال فلا اعتبار به في منع المماثلة وما كان بحيث يؤثر في المكيال فأن كان مقصودا فيمنع عند اختلاف الجنس واتحاده وإن كان غير مقصود فيمنع عند اتحاد الجنس لفوات المماثلة ولا يمنع عند اختلاف الجنس لعدم اشتراطها ولا فرق في ذلك بين الزوان والقصل والشعير والشيلم كما قال القاضي أبو الطيب وهو وغيره ضابطه ما ذكرناه وعلى ذلك ينبغي أن ينزل كلام القاضي حسين وصاحب العدة ومن نحا نحوهم فأنهم قالوا واللفظ للقاضي حسين ولو باع الحنطة بالحنطة وفى كل واحد منهما أو في أحديهما حبات من الشعير لا يجوز ولو باع الحنطة بالشعير وفى الحنطة حبات من الشعير فأن كان يسيرا جاز وإن كان كثيرا فلا وبعضهم لا يذكر هذا التفصيل الأخير بين اليسير والكثير ويطلق عند اختلاف الجنس الجواز وهذا الكلام منهم يوهم أن الحنطة المشوبة لاتباع