Skip to main content

المجموع — Page 399

Contributors:

P.399
نتوهم ان هذه اللفظة له حتى وجدناها لمالك رحمه الله في مسائل الربا فتوهمناها له حتى وجدناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم استعملها في مثل هذه المسائل وعبارة الام أصح من عبارة المختصر فإنه في المختصر أخل بأحد القسمين واتفق الأصحاب على امتناع البيع في ذلك وقيده ابن أبي هريرة بما إذا كان القصل كثيرا يعنى بحيث يظهر أثره على المكيال أما ما كان يسيرا لا يتبين في المكيال قال فيجوز وكذلك امام الحرمين والغزالي في البسيط وطردا ذلك في الشعير المخالط للحنطة وكلام الشافعي يرشد إليه في قوله إلا أن يكون لا يزيد في كيله وكلام القاضي أبى الطيب أيضا فإنه لما تكلم في بيع الحنطة المختلطة بالشعير بمثلها قيد ذلك بأن يكون الشعير كثيرا وذلك هو الحق الذي لامرية فيه وينبغي أن ينزل كلام من أطلق من الأصحاب عليه وقد وقع في كلام صاحب التهذيب ما يوهم المخالفة فإنه قال بعد ذكر القصل والزوان قل أو كثر وهذا لا ينبغي ان يعد مخالفة بل ينبغي ان يحمل القليل في كلامه على ما ليس مقصودا وان أثر في المكيل فاختلف الحكم في