Skip to main content

المجموع — Page 373

Contributors:

P.373
واحد فأما إذا لم يميز بين الصغار والكبار ولكن أراد أن يبيع صاعين بصاعين فلا شك أنه يشتمل كل عوض على الصغار والكبار فما حكم العقد اختلف أصحابنا فمنهم من قال إذا كان بين أحد العوضين تفاوت لا يصح العقد وان لم يكن متميزا والشرط في بيع مال الربا بجنسه ان تتساوى اجزاء كل واحد من العوضين لأن الاختلاف بين الاجزاء يقتضى أن يفرد البعض عن البعض وتحقيق المقابلة والتقسيط يؤدى ذلك إلى الربا وهو اختيار القاضي الإمام حسين ومن أصحابنا من قال إذا باع صاعا بصاع وفى كل واحد منهما صغار وكبار إن كان الصغار ظاهرة فيما بين الكبار بحيث يتعين ذلك