Skip to main content

المجموع — Page 375

Contributors:

P.375
ثم خرج أحد الصاعين مستحقا يسترد بإزائه درهما من الجملة وإذا كانت الصغار مفردة عن الكل فخرج أحد القسمين مستحقا لا يسترد بإزائه درهما من الثمن وإنما يسترد ما يقابله باعتبار القيمة * انتهى كلام صاحب التتمة وملخصه عند عدم التمييز وجهان ( أحدهما ) لا يصح مطلقا ( والثاني ) إن كانت ظاهرة تظهر من غير تأمل لم يصح والأصح والوجهان ضعيفان والصواب الصحة مطلقا عند عدم التمييز سواء ظهرت أم لم تظهر فأن في صحيح مسلم ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بنى عدى الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر خبيب فقال رسول صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله
المجموع — Page 375 | النووي