Skip to main content

المجموع — Page 371

Contributors:

P.371
والمكسرة لو قسمت لكان فيها قطع كبار وصغار والقيمة تتفاوت في ذلك تفاوتا ظاهرا ثم لم يشترط أحد تساوى صفة القطاع فقد خرجت هذه المسائل على ما ذكرناه أولا فمن راعى التوزيع أفسد البيع ومن تعلق بما ذكرناه حكم بالصحة لتحقق تماثل الجملتين ولأجل هذا الكلام من الإمام قطع الأرعياني ( 1 ) على ما حكى عنه في فتاوي النهاية بالصحة وهو المختار لما سنذكره وأشار الغزالي رحمه الله تعالى في الوسيط إلى ترجيحه ( وقال ) في البسيط إن القياس الصحة قال ولا يزال الناس يتبايعون الدارهم وهي تشتمل على الصحاح والمكسرات والمكسرات منها تشتمل الكبار والصغار وكذلك
Footnote
( 1 ) كذا بالأصل فحرر