Skip to main content

المجموع — Page 374

Contributors:

P.374
ذلك للنظار لكنه من غير تأمل فلا يصح العقد وان لم تكن الصغار ظاهرة فيها بين الكبار فالعقد صحيح وصار كما لو باع أرضا وفيها معدن ذهب بذهب إن كان المعدن ظاهرا لا يصح العقد وإن لم يكن ظاهرا يصح العقد فعلى هذا يحتاج أن يفرق بين أن تكون الصغار مختلطة بالكبار وبين أن تكون مفردة لأنه لو التقط الصغار عن الجملة وميزها عنها ثم باع الصغار والكبار بالصغار والكبار فيكون الحكم على ما تقدم والفرق أن عند التمييز كل نوع مقصود في نفسه وعند الاختلاط الجملة مقصودة وكل نوع في نفسه غير مقصود وتظهر هذه المسألة أن عند الاختلاط لو باع صاعين بدرهمين