Skip to main content

المجموع — Page 370

Contributors:

P.370
تقدم على التفصيل المذكور وهذا القائل من أصحابنا وأحمد لم يطرداه بل خصاه باختلاف النوع لا غير وصاحب التقريب قصره على الصحيح والمكسور وكذلك إمام الحرمين وافق على ما قاله صاحب التقريب وقال إن التوزيع في أصلها باطل عندي وهو في هذه الصورة نهاية الفساد فأن الصفقة إذا انطوت على عشرة من جانب نصفها مكسورة وعلى عشرة على هذا الوجه من الجانب الثاني فتكلف التوزيع في هذا غلو واشتغال بجلب التفاضل على مكلف وقد صارت المماثلة محسوسة بين الجملتين ثم هو في وضوحه في المعنى يعتضد بما يقرب ادعاء الوفاق فيه فما زال الناس يبيعون المكسرة بالصحاح