Skip to main content

المجموع — Page 369

Contributors:

P.369
القاضي أبو الطيب إذا اشترى دنانير بدنانير فوجد ببعضها عيبا من جنسها كان البيع باطلا وخالفه الشيخ أبو حامد والمحاملي والماوردي ونبهت على أن مخالفتهم إنما تتم إذا فرعنا على هذا الوجه مع أنهم في هذا الموضع صرحوا بأنه لا يجوز بيع الجيد والردئ بالجيد والردئ وابن الصباغ قال في ذلك إن الذي يجئ على المذهب ما قاله القاضي أبو الطيب والامر كما قال وهذا الوجه موافق لمذهب أبي حنيفة رحمه الله وأحمد في المشهور من مذهبه غير أن أبا حنيفة طرده عند اختلاف الجنس كما