Skip to main content

المجموع — Page 366

Contributors:

P.366
رضي الله عنه بمسألة المراطلة التي قال فيها ولو راطل بمائة دينار عتق مراونية ومائة دينار من ضرب مكروه بمائتي دينار من ضرب وسط وبقوله في مختصر البويطي إذا صارفه خمسين قطاعا وخمسين صحاحا بمائة صحاح وبقوله في الاملاء والام الذي تقدم نقله عنه في التمر البردي والعجوة أو اللوز بالصحاني والمشهور عند جمهور الأصحاب البطلان في هذه المرتبة أيضا وإلحاقها بالمرتبة الأولى وقد عرفت قوله في مختصر البويطي وقد قيل يجوز خمسين قطاع وخمسين صحاح بمائة صحاح وهذا القول الظاهر أن المراد منه قول بعض الأئمة المتقدمين كما ذكره في الاملاء وليس بقول الشافعي فلذلك
المجموع — Page 366 | النووي