تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
فَأَجَابَ : يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إحْدَاهُمَا فِي الْقَسْمِ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا أَكْثَرَ مِن الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ } . وَإِنْ لَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا : فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَ بِمَعْرُوفِ ؛ وَإِمَّا أَنْ يُسَرِّحَ بِإِحْسَانِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ الرَّجُلِ إذَا صَبَرَ عَلَى زَوْجَتِهِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ لَا يَطَؤُهَا : فَهَلْ عَلَيْهِ إثْمٌ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ يُطَالَبُ الزَّوْجُ بِذَلِكَ ؟ فَأَجَابَ : يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ ؛ وَهُوَ مِنْ أَوْكَدِ حَقِّهَا عَلَيْهِ : أَعْظَمُ مِنْ إطْعَامِهَا . " وَالْوَطْءُ الْوَاجِبُ " قِيلَ : إنَّهُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مُرَّةً . وَقِيلَ : بِقَدَرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ ؛ كَمَا يُطْعِمُهَا بِقَدَرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ . وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ( * ) عَنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ مَعَهَا دَوَاءً عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ ؛ تَمْنَعُ بِذَلِكَ نُفُوذَ الْمَنِيِّ فِي مَجَارِي الْحَبَلِ : فَهَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ حَلَالٌ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ إذَا بَقِيَ ذَلِكَ الدَّوَاءُ مَعَهَا بَعْدَ الْجِمَاعِ وَلَمْ يَخْرُجْ . يَجُوزُ لَهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ بَعْدَ الْغُسْلِ أَمْ لَا ؟