تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ إلَّا بِرِضَا الْقَاتِلِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ . وَإِذَا سَقَطَ الْقَوَدُ عَنْ قَاتِلِ الْعَمْدِ ؛ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُحْبَسُ سَنَةً عِنْدَ مَالِكٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ دُونَ الْبَاقِينَ . وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ :
جَدَّتِي أُمُّهُ وَأَبِي جَدِّهِ * وَأَنَا عَمَّةٌ لَهُ وَهُوَ خَالِي أَفْتِنَا يَا إمَامُ حَمَاكَ اللَّهُ * وَيَكْفِيك حَادِثَاتُ اللَّيَالِي
فَأَجَابَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَهُ أُمَّ بِنْتِهِ * وَأَتَى الْبِنْتَ بِالنِّكَاحِ الْحَلَالِ فَأَتَتْ مِنْهُ بِبِنْتٍ قَالَتْ الشُّعَرَاءُ * وَقَالَتْ لِابْنِ هَاتِيك خَالِي
رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ ابْنُهُ بِأُمِّهَا وُلِدَ لَهُ بِنْتٌ وَلِابْنِهِ ابْنٌ فَبِنْتُهُ هِيَ الْمُخَاطَبَةُ بِالشِّعْرِ . فَجَدَّتُهَا أُمُّ أُمِّهَا هِيَ أُمُّ ابْنِ الِابْنِ زَوْجَةُ الِابْنِ وَأَبُوهَا جَدُّ ابْنِ ابْنِهِ وَهِيَ عَمَّتُهُ أُخْتُ أَبِيهِ مِن الأَبِ وَهُوَ خَالُهَا أَخُو أُمِّهَا مِن الأُمِّ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .