وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - :
عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً وَوَهَبَهُ شَيْئاً حَتَّى أَثْرَى الْعَبْدُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْعَبْدَ كَانَ حُرّاً : فَهَلْ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا وَهَبَهُ ظَنّاً مِنْهُ أَنَّهُ عَبْدٌ ؟
فَأَجَابَ :
نَعَمْ لَهُ أَخْذُهُ .
وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَسَأَلَهَا الصُّلْحَ فَصَالَحَهَا .
وَكَتَبَ لَهَا دِينَارَيْنِ .
فَقَالَ لَهَا : هَبِينِي الدِّينَارَ الْوَاحِدَ فَوَهَبَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا : فَهَلْ لَهَا الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ وَالْحَالُ هَذِهِ ؟
فَأَجَابَ :
نَعَمْ ، لَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَتْهُ وَالْحَالُ هَذِهِ فَإِنَّهُ سَأَلَهَا الْهِبَةَ وَطَلَّقَهَا مَعَ ذَلِكَ وَهِيَ لَمْ تَطْلُبْ نَفْسَهَا أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا بِسُؤَالِهَا وَيُطَلِّقَهَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 290
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٩٠