مَنْ زَرَعَ فِي مِلْكِهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الزَّرْعَ إذَا كَانَ قَائِماً وَيُعْطِيَهُ نَفَقَتَهُ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
عَمَّنْ سَرَقَ كَيْلَ غَلَّةٍ .
وَبَذَرَهُ وَلَمْ يَعْرِفْ مَالِكُهُ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ الزَّرْعُ كُلُّهُ ؟
فَأَجَابَ :
أَمَّا مِقْدَارُ الْبَذْرِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ بِلَا رَيْبٍ وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَفِيهَا نِزَاعٌ .
وَأَعْدَلُ الْأَقْوَالِ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ مُزَارَعَةً فَيَأْخُذَ نَصِيبَهُ وَنَصِيبَ صَاحِبِ الْبَذْرِ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ غَصَبَ عَيْناً فَبَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ عَالِمٍ بِالْغَصْبِ فَجَاءَ صَاحِبُ الْعَيْنِ فَأَخَذَهَا مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي .
فَهَلْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْغَاصِبِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ مَعَ عِلْمِهِ بِالْغَصْبِ بِالثَّمَنِ الَّذِي بَذَلَهُ لَهُ ؟ أَمْ الْمُشْتَرِي لَا يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِشَيْءِ وَاَلَّذِي نَقَدَهُ لِلْغَاصِبِ يَرُوحُ مَجَّاناً ؟ فَكَيْفَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 318
مساهمون: ابن تيمية
ص٣١٨