تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ كَسَبَ بَعِيراً وَجَابَ الْبَعِيرُ بَعِيراً . فَهَلْ فِي نَتَاجِهَا رُخْصَةٌ فِي الْأَرْبَعِ مَذَاهِبَ ؟ . فَأَجَابَ : نَتَاجُ الدَّابَّةِ لِمَالِكِهَا وَلَا يَحِلُّ لِلْغَاصِبِ ؛ لَكِنْ إذَا كَانَ النَّتَاجُ مُسْتَوْلَداً مِنْ عَمَلِ الْمُسْتَوْلِي . فَمِن النَّاسِ مَنْ يَجْعَلُ النَّمَاءَ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ كَالْمُضَارَبَةِ وَنَحْوِهَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ لَهُ بَهَائِمُ حَلَالٌ وَأَنْزَى عَلَيْهَا فَحْلٌ حَرَامٌ . فَهَلْ فِي نَتَاجِهِمْ شُبْهَةٌ ؟ . فَأَجَابَ : إذَا أَنْزَى عَلَى بَهَائِمِهِ فَحْلُ غَيْرِهِ فَالنَّتَاجُ لَهُ ؛ وَلَكِنْ إذَا كَانَ ظَالِماً فِي الْإِنْزَاءِ ؛ بِحَيْثُ يَضُرُّ بِالْفَحْلِ الْمُنْزِي فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا نَقَصَ لِصَاحِبِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبُهُ تَصَدَّقَ بِقِيمَةِ نَقْصِهِ . وَأَمَّا إنْ كَانَ لَا يَضُرُّهُ فَلَا قِيمَةَ لَهُ فَإِنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ } . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .