يَجُوزُ بَيْعُ المقاثي وَغَيْرِهَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
وَسُئِلَ :
عَنْ مَرِيضٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ أَنْ يُطَبِّبَهُ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ فَفَعَلَ .
فَهَلْ لِلْمُنْفِقِ أَنْ يُطَالِبَ الْمَرِيضَ بِالنَّفَقَةِ ؟ .
فَأَجَابَ :
إنْ كَانَ يُنْفِقُ طَالِباً لِلْعِوَضِ لَفْظاً أَوْ عُرْفاً فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْعِوَضِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ ضَرِيرٍ كُتِبَتْ عَلَيْهِ إجَارَةٌ .
فَهَلْ تَصِحُّ إجَارَتُهُ ؟ .
فَأَجَابَ :
يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْأَعْمَى وَاشْتِرَاؤُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ : كَمَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْإِمَامِ أَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ .
وَلَا بُدَّ أَنْ يُوصَفَ لَهُ الْمَبِيع وَالْمُسْتَأْجَرُ .
فَإِنْ وَجَدَهُ بِخِلَافِ الصِّفَةِ فَلَهُ الْفَسْخُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 201
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٠١