پرش به محتوای اصلی

مجموعة الفتاوى — صفحه 184

پدیدآورندگان:

ص۱۸۴
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَمَّنْ أَجَّرَ أَرَاضِيَ بَيْتِ الْمَالِ لِأَقْوَامِ مُعَيَّنِينَ فِي إيجَارِ كُلِّ وَاحِدٍ فِي إجَارَةٍ قَدْرٍ مَعْلُومٍ بِدِرْهَمِ مَعْلُومٍ وَزُرِعَتْ الْأَرَاضِيَ أنشاباً وَأَنَّ الْأَرَاضِيَ الْمُسْتَأْجَرَةَ فِيهَا زَائِدٌ مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ بِخَارِجِ عَمَّا يَشْهَدُ بِهِ الْإِيجَارُ . فَهَلْ يَجُوزُ اعْتِبَارُ الْأَرَاضِي وَإِخْرَاجُ الزَّائِدِ لِبَيْتِ الْمَالِ ؟ . فَأَجَابَ : مَا زَرَعُوهُ زَائِداً عَمَّا يَسْتَحِقُّونَهُ بِالْإِجَارَةِ فَزَرْعُهُمْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَمَتَى اسْتَعْمَلُوا الزَّائِدَ كَانَ عَلَيْهِمْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ . وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلُوهُ : فَهَلْ لِرَبِّ الْأَرْضِ قَلْعُهُ بِمَا أَنْفَقُوهُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ . وَإِنْ اخْتَارَ إبْقَاءَهُ وَالْمُطَالَبَةَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ : فَلَهُ ذَلِكَ بِالِاتِّفَاقِ .
مجموعة الفتاوى — صفحه 184 | ابن تيمية