تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ رَجُلٍ بَنَى دَاراً عَالِيَةً وَسَافِلَةً وَأَجْرَى الْعَالِيَةَ عَلَى السَّافِلَةِ ثُمَّ بَاعَهَا فِي صَفْقَتَيْنِ لِاثْنَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِمُشْتَرِي السُّفْلَى أَنَّ عَلَيْهِ حَقَّ مَاءٍ وَقَدْ تَضَرَّرَ ؟ . فَأَجَابَ : أَمَّا الْبَيْعُ فَيَقَعُ عَلَى الصُّورَةِ الْوَاقِعَةِ ؛ لَكِنْ إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي أَنَّ عَلَى سَطْحِهِ حَقّاً لِغَيْرِهِ ، فَلَهُ الْفَسْخُ أَوْ الْأَرْشُ . وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ بَاعَ زَرْعاً أَخْضَرَ قَبْلَ أَنْ يُدْرَكَ . هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟ فَأَجَابَ : بَيْعُ الزَّرْعِ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ . وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ جَازَ بِالِاتِّفَاقِ ، وَإِنْ بَاعَهُ مُطْلَقاً لَمْ يَجُزْ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ؛ فَإِنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ وَالْعِنَبَ حَتَّى يَسْوَدَّ } .