وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ رَجُلٍ بَنَى دَاراً عَالِيَةً وَسَافِلَةً وَأَجْرَى الْعَالِيَةَ عَلَى السَّافِلَةِ ثُمَّ بَاعَهَا فِي صَفْقَتَيْنِ لِاثْنَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِمُشْتَرِي السُّفْلَى أَنَّ عَلَيْهِ حَقَّ مَاءٍ وَقَدْ تَضَرَّرَ ؟ .
فَأَجَابَ :
أَمَّا الْبَيْعُ فَيَقَعُ عَلَى الصُّورَةِ الْوَاقِعَةِ ؛ لَكِنْ إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي أَنَّ عَلَى سَطْحِهِ حَقّاً لِغَيْرِهِ ، فَلَهُ الْفَسْخُ أَوْ الْأَرْشُ .
وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ بَاعَ زَرْعاً أَخْضَرَ قَبْلَ أَنْ يُدْرَكَ .
هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟
فَأَجَابَ :
بَيْعُ الزَّرْعِ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ .
وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ جَازَ بِالِاتِّفَاقِ ، وَإِنْ بَاعَهُ مُطْلَقاً لَمْ يَجُزْ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ؛ فَإِنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ وَالْعِنَبَ حَتَّى يَسْوَدَّ } .
مجموعة الفتاوى — صفحة 477
مساهمون: ابن تيمية
ص٤٧٧