وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ لَهُ شَرِيكٌ فِي خَيْلٍ وَبَاعَ الشَّرِيكُ الْخَيْلَ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ رَفِيقُهُ عَلَى تَخْلِيصِهَا بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ .
فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْقَبْضُ ؟
فَأَجَابَ :
إذَا بَاعَ نَصِيبَهُ .
وَسَلَّمَ الْجَمِيعَ إلَى الْمُشْتَرِي .
وَتَعَذَّرَ عَلَى الشَّرِيكِ الِانْتِفَاعُ بِنَصِيبِهِ كَانَ ضَامِناً لِنَصِيبِ الشَّرِيكِ فَإِمَّا أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ نَصِيبِهِ وَإِمَّا أَنْ يُضَمِّنَهُ لَا بِقِيمَتِهِ .
وَسُئِلَ :
عَنْ شَرِكَةٍ فِي مِلْكٍ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ بَيْنَهُمْ ثُمَّ إنَّ بَعْضَ الشَّرِكَةِ بَاعَ الْمِلْكَ جَمِيعَهُ بِشَهَادَةِ أَحَدِ الشُّهُودِ بِالشَّرِكَةِ .
فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي مِلْكِهِ وَيَبْطُلُ فِي الْبَاقِي ؟ أَوْ يَبْطُلُ الْجَمِيعُ ؟
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، أَمَّا بَيْعُ نَصِيبِ الْغَيْرِ فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِوِلَايَةٍ أَوْ وِكَالَةٍ وَإِذَا لَمْ يُجِزْهُ الْمُسْتَحِقُّ بَطَلَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ؛ لَكِنْ يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي نَصِيبِهِ خَاصَّةً فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ بِقِسْطِهِ مِن الثَّمَنِ وَلِلْمُشْتَرِي
مجموعة الفتاوى — صفحة 235
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٣٥