وَسُئِلَ :
عَنْ تَاجِرٍ رَسَمَ لَهُ بِتَوْقِيعِ سُلْطَانِيٍّ بِالْمُسَامَحَةِ بِأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى مَتْجَرِهِ فَتَاجَرَ سَفْرَةً فَبَاعَ التَّوْقِيعَ الَّذِي بِيَدِهِ لِتَاجِرٍ آخَرَ ؛ لِأَجْلِ الْإِطْلَاقِ الَّذِي فِيهِ .
فَهَلْ يَصِحُّ بَيْعُ مَا فِي التَّوْقِيعِ ؟ ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ لِلتَّوْقِيعِ بَطَلَ سَفَرُهُ وَلَمْ يَنْتَفِعْ فَهَلْ يَلْزَمُهُ أَدَاءُ الثَّمَنِ ؟ .
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، هَذَا الْبَيْعُ لَيْسَ مَقْصُودُهُ بَيْعَ الْوَرَقَةِ ؛ فَإِنَّ قِيمَتَهَا يَسِيرَةٌ ؛ بَلْ لَا تُقْصَدُ بِالْبَيْعِ أَصْلاً ؛ وَإِنَّمَا مَقْصُودُهُ أَنَّ الْوَظِيفَةَ الَّتِي كَانَ يَأْخُذُهَا نُوَّابُ السُّلْطَانِ تَسْقُطُ عَنْهُ الْحُقُوقُ وَيَأْخُذُ هَذَا الْبَائِعُ بَعْضَهَا أَوْ عِوَضَهَا مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ كَانَتْ تَسْقُطُ عَنْهُ .
وَهَذَا يُشْبِهُ مَا يُطْلَقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ إطْلَاقاً لِمَنْ وَفَدَ عَلَى السُّلْطَانِ أَوْ خَرَّجَ بَرِيداً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ .
وَهَذَا إنَّمَا يُعْطَاهُ إذَا عَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ فَإِذَا لَمْ يَخْرُجْ وَلَا عِوَضُهُ لَمْ يُعْطِهِ .
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِذَا كَانَ هَذَا لِلْعَارِضِ لَا هُوَ وَلَا صَاحِبُ التَّوْقِيعِ لَمْ يُطْلَقْ لَهُ شَيْءٌ .
وَحِينَئِذٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْئاً وَلَيْسَ مَا
مجموعة الفتاوى — صفحة 230
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٣٠