وَفِي السُّنَنِ حَدِيثَانِ : أَحَدُهُمَا حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " { مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ .
وَإِنْ استقاء فَلْيَقْضِ } وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بَلْ قَالُوا : هُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْت أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ : لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ .
قَالَ الخطابي : يُرِيدُ أَنَّ الْحَدِيثَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : سَأَلْت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إلَّا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ : وَمَا أَرَاهُ مَحْفُوظاً .
قَالَ : وَرَوَى يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ لَا يَرَى الْقَيْءَ يُفْطِرُ الصَّائِمَ .
قَالَ الْخَطَّابِيَّ : وَذَكَرَ أَبُو دَاوُد أَنَّ حَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ رَوَاهُ .
عَنْ هِشَامٍ كَمَا رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ .
قَالَ : وَلَا أَعْلَمُ خِلَافاً بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَإِنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا فِي أَنَّ مَنْ استقاء عَامِداً فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي الْكَفَّارَةِ فَقَالَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْقَضَاءِ وَقَالَ عَطَاءٍ : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَحُكِيَ عَنْ الأوزاعي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 221
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٢١