وَاعْتَقَدُوا أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُقَامُ عِنْدَهُمْ وَكِلَاهُمَا يَعْتَقِدُ أَنَّ جُمُعَتَهُ فَرْضٌ .
وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ السَّائِلُ الْفَجْرَ وَالْجُمُعَةَ فَإِنَّ الْفَجْرَ فَرْضٌ فِي وَقْتِهَا وَالْجُمُعَةَ فَرْضٌ لِوَقْتِهَا وَبَيْنَهُمَا خُطْبَةٌ هِيَ خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ .
وَمِنْهَا خُطَبُ الْحَجِّ : فَإِنَّ خُطْبَةَ عَرَفَةَ تَكُونُ بَيْنَ الصَّلَاةِ بِعَرَفَةَ وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَكِلَاهُمَا فَرْضٌ وَالْخُطْبَةُ يَوْمَ النَّحْرِ : تَكُونُ بَيْنَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ فَكِلَاهُمَا فَرْضٌ .
وَسُئِلَ :
هَلْ قِرَاءَةُ الْكَهْفِ بَعْدَ عَصْرِ الْجُمُعَةِ جَاءَ فِيهِ حَدِيثٌ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا آثَارٌ ذَكَرَهَا أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ لَكِنْ هِيَ مُطْلَقَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا سَمِعْت أَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 215
مساهمون: ابن تيمية
ص٢١٥