وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ الْخَصِيِّ هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ ؟ .
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، تَصِحُّ خَلْفَهُ .
كَمَا تَصِحُّ خَلْفَ الْفَحْلِ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ فَإِذَا كَانَ أَفْضَلَ مِن غَيْرِهِ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ كَانَ مُقَدَّماً عَلَيْهِ فِي الْإِمَامَةِ وَإِنْ كَانَ الْمَفْضُولُ فَحْلاً وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ مَا عِنْدَهُ مَا يَكْفِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي بِالْأُجْرَةِ .
فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ .
فَأَجَابَ :
الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْإِمَامَةِ لَا يَجُوزُ فِي الْمَشْهُورِ مِن مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَد .
وَقِيلَ : يَجُوزُ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَد .
وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ .
وَالْخِلَافُ فِي الْأَذَانِ أَيْضاً .
مجموعة الفتاوى — صفحة 366
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٦٦