وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ إمَامٍ يَقْرَأُ عَلَى الْجَنَائِزِ ، هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ ؟ .
فَأَجَابَ :
إذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي صَلَاةً كَامِلَةً وَهُوَ مِن أَهْلِ الْوَرَعِ فَالصَّلَاةُ خَلْفَهُ أَوْلَى مِن الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يَقْرَأُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَإِنَّ هَذَا مَكْرُوهٌ مِن وَجْهَيْنِ : مِن وَجْهٍ أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْجَنَائِزِ مَكْرُوهَةٌ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ .
وَأَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهَا أَعْظَمُ كَرَاهَةً فَإِنَّ الِاسْتِئْجَارَ عَلَى التِّلَاوَةِ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ أَحَدٌ مِن الْعُلَمَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
عَنْ إمَامٍ يَبْصُقُ فِي الْمِحْرَابِ هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ أَمْ لَا ؟ .
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، يَنْبَغِي أَنْ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ .
وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ عَزَلَ إمَاماً لِأَجْلِ بُصَاقِهِ فِي الْقِبْلَةِ وَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ : لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُ فَجَاءَ إلَى النَّبِيِّ
مجموعة الفتاوى — صفحة 364
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٦٤