تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
وَسُئِلَ : عَمَّا إذَا قَبَّلَ زَوْجَتَهُ أَوْ ضَمَّهَا فَأَمْذَى : هَلْ يَلْزَمُهُ وُضُوءٌ أَمْ لَا ؟ . فَأَجَابَ : أَمَّا الْوُضُوءُ فَيَنْتَقِضُ بِذَلِكَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْوُضُوءُ لَكِنْ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ . وَسُئِلَ : عَنْ لَمْسِ النِّسَاءِ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا ؟ . فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، أَمَّا نَقْضُ الْوُضُوءِ بِلَمْسِ النِّسَاءِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : طَرَفَانِ وَوَسَطٌ . أَضْعَفُهَا : أَنَّهُ يَنْقُضُ اللَّمْسُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِشَهْوَةِ إذَا كَانَ الْمَلْمُوسُ مَظِنَّةً لِلشَّهْوَةِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ؛ تَمَسُّكاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ } وَفِي الْقِرَاءَةِ الْأُخْرَى : أَوْ لَمَسْتُمْ .