وَسُئِلَ :
هَلْ لَمْسُ كُلِّ ذَكَرٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِن الآدَمِيِّينَ وَالْحَيَوَانِ ؟ وَهَلْ بَاطِنُ الْكَفِّ هُوَ مَا دُونَ بَاطِنِ الْأَصَابِعِ ؟ .
فَأَجَابَ :
لَمْسُ فَرْجِ الْحَيَوَانِ غَيْرُ الْإِنْسَانِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ حَيّاً وَلَا مَيِّتاً بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ وَجْهَيْنِ .
وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي مَسِّ فَرْجِ الْإِنْسَانِ خَاصَّةً .
وَبَطْنُ الْكَفِّ يَتَنَاوَلُ الْبَاطِنَ كُلَّهُ بَطْنَ الرَّاحَةِ وَالْأَصَابِعِ .
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا يَنْقُضُ بِحَالِ : كَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي رِوَايَةٍ .
وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ وَقَعَتْ يَدُهُ بِبَاطِنِ كَفِّهِ وَأَصَابِعِهِ عَلَى ذَكَرِهِ : فَهَلْ يَنْتَقِضُ وُضُوؤُهُ أَمْ لَا ؟ .
فَأَجَابَ :
إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 231
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٣١