الحديث الحادي والستون
وبه : عن نافع ، أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر ،
فقال : إني وجدت لقطة ، فماذا ترى ؟ فقال له ابن عمر : عرفها !
قال : قد فعلت . قال : زد . فقال : قد فعلت ، فقال : لا آمرك أن
تأكلها ( 1 ) ، ولو شئت لم تأخذها . [ رواه مالك في : 36 - كتاب الأقضية ، ( 38 ) باب القضاء في اللقطة ، حديث
( 48 ) ، ص ( 2 : 758 ) .
ورواه الشافعي في " السنن المأثورة " فقرة ( 520 ) بتحقيقنا ، عن مالك ، عن
ربيعة بن عبد الرحمن .
ويقاربه رواية البخاري في الفتح ( 5 : 84 ) ، ومسلم في أول كتاب اللقطة .
وللشافعي شرح ، ولابن عبد البر تحقيق أنظره في الحاشية ( 659 ) من كتاب
" السنن المأثورة " للإمام الشافعي ] .
سلسلة الذهب — صفحة 79
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٧٩