الحديث الرابع والستون
وبه : عن ابن عمر ، أن عمر ، قال : لا يصدرن ( 1 ) أحد من
الحاج حتى يطوف بالبيت ، فإن آخر النسك الطواف بالبيت .
قال مالك : وذلك فيما نرى - والله أعلم - لقوله : ثم محلها إلى
البيت العتيق محل الشعائر ، وانقضاؤها إلى البيت العتيق .
[ رواه مالك في : 20 - كتاب الحج ، ( 39 ) باب وداع البيت ، الحديث
( 120 ) ، ص ( 1 : 369 - 370 ) ] .
الحديث الخامس والستون
وبه : عن ابن عمر ، أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع
فبنى ولم يتكلم ( 2 ) . [ رواه مالك في : 2 - كتاب الطهارة ( 10 ) باب ما جاء في الرعاف ، حديث
( 46 ) ، ص ( 1 : 38 ) ] .
سلسلة الذهب — صفحة 81
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٨١