الحديث الستون
وبه : عن ابن عمر ، ان عمر ( 1 ) قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ،
إلا مثلا بمثل ، ولا تشغلوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق
إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ( 2 ) .
[ رواه مالك في : 31 - كتاب البيوع ، ( 16 ) باب بيع الذهب بالفضة تبرا
وعينا ، حديث ( 30 ) ، ص ( 2 : 632 - 633 ) .
ورواه الشافعي في " الرسالة " ، فقرة ( 758 ) بتحقيق محمد أحمد شاكر ،
وفي كتاب " السنن " فقرة ( 224 ) بتحقيقنا .
وأخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ( 78 ) باب بيع الفضة بالفضة ،
فتح الباري ( 4 : 379 - 380 ) .
وأخرجه مسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، ( 14 ) باب الربا ، حديث
( 75 ) ، ص ( 3 : 1208 ) .
وأخرجه الترمذي في " البيوع " في باب " ما جاء في الصرف " .
والنسائي في كتاب البيوع ، باب " بيع الذهب بالذهب " ( 7 : 278 ) ] .
سلسلة الذهب — صفحة 78
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٧٨