الحديث التاسع والخمسون
وبه : عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : خمس من
الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب ، والحدأة ،
والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ( 1 ) .
[ رواه مالك في : 20 - كتاب الحج ، ( 28 ) باب ما يقتل المحرم من
الدواب ، حديث ( 88 ) ، ص ( 1 : 356 ) .
وأخرجه البخاري في : 28 - كتاب جزاء الصيد ، ( 7 ) باب ما يقتل المحرم
من الدواب .
ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، ( 9 ) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من
الدواب في الحل والحرم ، حديث 76 ) ] .
سلسلة الذهب — صفحة 77
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٧٧