ينطبق على مقولات متعددة ، فلو كان مقولة بنفسه يستحيل أن ينطبق على مقولة
أخرى .
الحادية عشرة : قد تقدم : أن الصلاة بتمام أجزائها غير متحدة مع الغصب
خارجا إلا في السجدة ، حيث إنها متحدة معه في الخارج ومصداق له ، وعلى هذا
الضوء فالصلاة إذا لم تكن مشتملة عليها ذاتا أو عرضا أو كانت السجدة على
أرض مباحة - مثلا - أو مملوكة فلا مانع من القول بالجواز أصلا .
الثانية عشرة : قد سبق : أن الهوي والنهوض من مقدمات الصلاة لا من
أجزائها .
الثالثة عشرة : أن الصحيح : عدم سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته
الخارجية التي يعبر عنها بالتشخصات مسامحة .
الرابعة عشرة : أن النسبة بالعموم من وجه لا تتصور بين جوهرين وعرضين
وجوهر وعرض ، لفرض أنهما متباينان ماهية ووجودا ، فلا يصدق أحدهما على
ما يصدق عليه الآخر . وقد تقدم : أن النسبة كذلك إنما تتصور بين عنوانين
عرضيين وعنوان عرضي وذاتي .
الخامسة عشرة : أن التركيب بين المادة والصورة حقيقي لا انضمامي ، خلافا
لشيخنا الأستاذ ( قدس سره ) ، حيث يرى أن التركيب بينهما انضمامي ، ولكن قد عرفت أن
نظره ( قدس سره ) في ذلك خاطئ ، ولا يمكن تصديقه بوجه .
بقي الكلام في أمور :
الأول : التوضؤ أو الاغتسال بالماء المغصوب .
الثاني : التوضؤ أو الاغتسال من آنية الذهب أو الفضة .
الثالث : التوضؤ أو الاغتسال من الإناء المغصوب .
الرابع : التوضؤ أو الاغتسال في الدار المغصوبة .
الخامس : التوضؤ أو الاغتسال في الفضاء المغصوب .
محاضرات في أصول الفقه تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 293
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٩٣