ولا يصلي فيه " ( 1 ) . ونحوها من الروايات الواردة في هذه الأبواب ، الدالة على
مانعية هذه الأمور عن الصلاة ، وأن الصلاة المأمور بها هي الحصة الخاصة منها ،
وهي الحصة المتقيدة بعدم إيقاعها فيها .
وأما الروايات الواردة في باب المعاملات فأيضا كثيرة .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ما كان من طعام سميت
فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة " ( 2 ) .
ومنها : توقيعه ( عليه السلام ) في مكاتبة الصفار : " لا يجوز بيع ما ليس يملك " ( 3 ) .
ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن مسلم : " لا تشترها إلا برضا أهلها " ( 4 ) .
ومنها : قوله ( عليه السلام ) في موثقة سماعة " لا يصلح إلا أن يشتري معه ( العبد الآبق )
شيئا آخر " ( 5 ) .
وغيرها من الروايات الدالة على المنع عن بيع الخمر ( 6 ) ، والبيع الربوي ( 7 ) ،
والبيع الغرري ، وبيع النقدين بدون التقابض في المجلس ( 8 ) ، وبيع المجهول ( 9 ) ،
وبيع آلات القمار ( 10 ) ، والغناء ( 11 ) ، وبيع غير البالغ ( 12 ) ، وما شاكل ذلك مما يعتبر
عدمه في صحة المعاملة ، سواء أكان من أوصاف العوضين ، أم كان من أوصاف
المتعاملين ، أم كان من غيرهما .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ص 413 ب 30 ح 4 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 341 ب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 و 2 و 3 ، طبع مؤسسة
آل البيت ( عليهم السلام ) .
( 3 ) المصدر السابق : ص 339 ب 2 ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : ص 334 ب 1 ح 3 .
( 5 ) المصدر السابق : ص 353 ب 11 ح 2 .
( 6 ) راجع الوسائل : ج 17 ص 223 ب 55 من أبواب ما يكتسب .
( 7 ) الوسائل : ج 18 ص 117 ب 1 و 2 و 4 من أبواب الربا .
( 8 ) الوسائل : ج 18 ص 167 ب 2 من أبواب الصرف .
( 9 ) الوسائل : ج 18 ص 33 ب 18 من أبواب الخيار .
( 10 ) الوسائل : ج 17 ص 322 ب 104 من أبواب مما يكتسب به .
( 11 ) الوسائل : ج 17 ص 303 ب 99 و 100 من أبواب مما يكتسب به .
( 12 ) الوسائل : ج 17 ص 360 ب 14 من أبواب عقد البيع .