منها شيئا تصلون فيه " ( 1 ) .
ومنها : موثقة ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في
الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره
وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في
غيره مما أحل الله أكله " . ثم قال : " يا زرارة ، هذا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاحفظ ذلك
يا زرارة ، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه
وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد
نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد ، ذكاه الذبح أو لم
يذكه " ( 2 ) .
ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن مسكان : " يغسلها ويعيد صلاته " ( 3 ) .
ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن مسلم : " إذا كنت قد رأيته وهو أكثر
من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه " ( 4 ) .
ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة علي بن جعفر : " وإن اشتراه من نصراني فلا
يصلي فيه حتى يغسله " ( 5 ) .
ومنها : صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال : سألت أبا الحسن
الرضا ( عليه السلام ) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال ( عليه السلام ) : " لا " ( 6 ) .
ومنها قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن عبد الجبار : " لا تحل الصلاة في حرير
محض " ( 7 ) .
ومنها : قوله ( عليه السلام ) في موثقة عمار بن موسى : " لا يلبس الرجل الذهب
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ص 353 ب 5 ح 3 و 4 .
( 2 ) راجع الوسائل : ج 4 ص 345 ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 429 ب 19 من أبواب النجاسات ح 3 .
( 4 ) المصدر السابق : ص 431 ب 20 ح 6 .
( 5 ) المصدر السابق : ص 490 ب 50 ح 1 .
( 6 و 7 ) الوسائل : ج 4 ص 367 ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 1 - 2 .