375 - عنه عن عدة من أصحابنا ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد عن مسلم قال :
سألت أبا جعفر ( ع ) عن آنية أهل الذمة ؟ - فقال : لا تأكلوا فيها إذا كانوا يأكلون فيها
الميتة والدم ولحم الخنزير ( 1 ) .
376 - عنه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت
أبا جعفر ( ع ) عن آنية أهل الذمة والمجوس ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من
طعامهم الذي يطبخون ، ولا من آنيتهم التي يشربون فيها الخمر ( 2 )
377 - عنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع )
في طعام أهل الكتاب فقال : " لا تأكله " ثم سكت هنيئة ثم قال : " لا تأكله " ، ثم سكت
هنيئة ثم قال : لا تأكله ولا تتركه تقول : إنه حرام ، ولكن تتركه تنزها عنه ، إن في
آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ( 3 ) .
378 - عنه ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول :
لا بأس بكواميخ المجوس ولا بأس بصيدهم للسمك ( 4 ) .
379 - عنه ، عن أبيه وغيره ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سألت
أبا جعفر ( ع ) عن قول الله عز وجل : " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " ؟ - قال :
الحبوب والبقول ( 5 ) .
هامش
1 - ج 18 ، كتاب الطهارة ، " باب أسئار الكفار وبيان نجاستهم
وحكم ما لاقوه " ، ( ص 12 ، س 17 و 18 و 19 وص 11 ، س 20 و 22 ) قائلا بعد الحديث الأخير :
" بيان - قال في القاموس " هنية " مصغر " هنة " أصلها " هنوة " أي شئ يسير ويروى
" هنيهة " بابدال الياء هاء " وقال الشيخ البهائي قدس الله سره : " ما تضمنه هذا الحديث من
نهيه ( ع ) عن أكل طعامهم أولا ثم سكوته نهيه ثم سكوته ثم أمره أخيرا بالتنزه عنه يوجب
الطعن في متنه لاشعاره بتردده ( ع ) فيه وحاشاهم عن ذلك ثم قال : لعل نهيه ( ع ) عن أكل
طعامهم محمول على الكراهة إن أريد به الحبوب ونحوها ويمكن جعل قوله ( ع ) : " لا تأكله "
مرتين للاشعار بالتحريم كما هو ظاهر التأكيد ويكون قوله بعد ذلك : " لا تأكله ولا تتركه " محمولا
على التقية بعد حصول التنبيه والاشعار بالتحريم ، هذا إن أريد بطعامهم اللحوم والدسوم وما مسوه
برطوبة ، ويمكن تخصيص الطعام بما عدا اللحوم ونحوها ويؤيده تعليله ( ع ) باشتمال
آنيتهم على الخمر ولحم الخنزير " وقال الشهيد الثاني ( ره ) : " تعليل النهى فيها
بمباشرتهم للنجاسات يدل على عدم نجاسة ذواتهم ، إذ لو كانت نجسة لم يحسن التعليل بالنجاسة
العريضة التي قد تنفق وقد لا تنفق " . وقائلا بعد الحديث الرابع : " بيان - الظاهر أن
المراد بالكواميخ ما يعملونه من السمك ، ويمكن حمله على ما إذا علم إخراجهم له من الماء
ولم يعلم ملاقاتهم وإن بعد " وقال أيضا في كتاب السماء والعالم ، في باب الجراد والسمك
( ص 781 ، س 32 ) بعد ايراده : " بيان - حمله الشيخ وغيره على ما إذا أخذه المسلم منهم حيا
أو شاهد المسلم إخراجه من الماء ، والظاهر أن الكواميخ هي المتخذة من السمك وهذا التأويل
في في غاية البعد ، ويمكن حمله على التقية ، أو على ما ادعوا عدم ملاقاتهم لها مع حمل الكامخ
على غير المتخذ من السمك " وقال أيضا في هذا الكتاب في باب المرى والكامخ " ( ص 870 ، س 8 )
بعد نقل حديث يشتمل عليهما : " توضيح - قال في بحر الجواهر : " الكامخ معرب كأمه والجمع
كواميخ وهو صباغ يتخذ من الفوذنج واللبن والأبازير ، والكواميخ كلها ردية للمعدة معطشة مفسدة
للدم " وقال الجوهري : " الكامخ الذي يؤتدم به معرب والكمخ = السلح ، وقدم إلى
أعرابي خبز وكامخ فلم يعرفه فقيل له : " هذا كامخ " قال : علمت أنه كامخ ، أيكم كمخ به ؟ يريد
سلح " ( انتهى ) وقال بعضهم : " الكواميخ هي صباغ يتخذ من الفوتنج واللبن والأبازير
و " الفوتنج " هي خميرة الكواميخ المتخذة من دقيق الشعير الطحين العجين المدفون في اللبن
أربعين يوما فيجدد اللبن حتى يربو ثم يستطرح فيه من الابازير من الانجدان والشبت أو الكبر
أو سائر البقول ثم تنسب الكواميخ إلى ذلك " وأقول : يظهر من بعض الأخبار أنها كانت تعمل من السمك
أيضا كما مر و . كأنها هي التي تسمى " الصحناة " قال في بحر الجواهر : " الصحناء " ( بالكسر ويمد
ويقصر ) = إدام يتخذ من السمك ، و " الصحناة " أخص منه كذا قال الجوهري " وفى المغرب
" الصحناة " ( بالفتح والكسر ) = الصبر وهو بالفارسية " ما هي آبه " ، والصحناة الشامية والمصرية
إدام يتخذ من السمك الصغار أو السماق أو الليمو أو غير ذلك من الحموضات وهو مقوية مبردة للمعدة " .
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .