عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم ( 1 ) .
370 - عنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أبي -
إبراهيم ( ع ) قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة أو أرقد معه على فراش
واحد ، أو في مجلس واحد ، أو أصافحه ؟ - قال : لا . ورواه أبو يوسف ، عن علي بن جعفر ( 2 )
371 - عنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ،
قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني أخالط المجوس ، فآكل من طعامهم ؟ - قال : لا ( 3 ) .
372 - عنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن العيص ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
مؤاكلة اليهود والنصارى والمجوس ؟ - فقال : إذا أكلوا من طعامك وتوضأوا فلا بأس ( 4 )
373 - عنه ، عن علي بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعا ، عن زكريا بن إبراهيم ،
قال : كنت نصرانيا فأسلمت ، فقلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن أهل بيتي على النصرانية ، فأكون معهم
في بيت واحد ، فآكل في آنيتهم ؟ - فقال لي : يأكلون لحم الخنزير ؟ - قلت : لا ، قال : لا بأس ( 5 ) .
374 - عنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن العيص ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن مؤاكلة
اليهودي والنصراني والمجوسي أفآكل من طعامهم ؟ - قال : لا ( 6 ) .
هامش
1 - ج 18 ، كتاب الطهارة ، " باب أسئار الكفار وبيان نجاستهم وحكم
مالا قوة " ، ( ص 12 س 1 و 4 و 7 و 14 و 16 ) قائلا بعد الحديث الأول : " أي لا أجوز
لكم ترك التقية في شئ اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب والحكم بطهارتهم ،
ويظهر منه أن الأخبار الدالة على الطهارة محمولة على التقية ، ويمكن أن تكون محمولة
على الكراهة بأن تكون المعاشرة في شئ لا تتعدى نجاستهم إليه " . وقائلا بعد الحديث الثاني :
" بيان - قال الشيخ البهائي قدس سره " أرقد " بالنصب باضمار " أن " لعطفه على المصدر أعنى
المؤاكلة " . وقائلا بعد الحديث الرابع . : " بيان المراد بالوضوء هنا غسل اليد ، وظاهره
طهارة أهل الكتاب وأن نجاستهم عارضية ، وهذا أيضا وجه جمع بين الاخبار ، ويمكن حمله على
الأطعمة الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب ، قال في المختلف : قال الشيخ
في النهاية : " يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه ، فإذا دعاه فليأمره
بغسل يده ثم يأكل معه إن شاء " . وقال المفيد : " لا يجوز مؤاكلة المجوس " . وقال ابن
البراج : " لا يجوز الأكل والشرب مع الكفار " وقال ابن إدريس : " قول شيخنا في النهاية
رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا وهذا الرواية مخالفة لأصول المذهب " ثم قال :
" والمعتمد ما اختاره ابن إدريس " ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذ كان الطعام مما لا ينفعل
بالملاقات كالفواكه اليابسة والثمار والحبوب " .
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .