( مسألة 9 ) : إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع - كما إذا كان
الجص الذي عمر به ، نجسا ، أو كان المباشر للبناء كافرا - فإن وجد متبرع
بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلا فمشكل . * ]
النجس منها ؟ فعن المصنف ( قدس سره ) أنه يدور ترجيح أحدهما على الآخر ، مدار
الأصلح منهما ، وهذا هو الصحيح .
ومن المعلوم : أنه يختلف باختلاف الموارد .
تخريب المسجد للتطهير
* لا يخفى : أن المسألة مندرجة في كبرى باب التزاحم ، وذلك ، لتزاحم
مصلحة تطهير المسجد مع مفسدة تخريبه الموجب لفناء الموضوع وانعدامه ، فيقدم
جانب المفسدة على المصلحة ، ومعه لا يجوز تخريب المسجد ، وذلك ، لأن تخريبه ينافي
جهة الوقف .
نعم ، لو كانت النجاسة موجبة لمرتبة شديدة من الهتك والإهانة يجوز تخريبه ،
لثبوت الترخيص الشرعي حينئذ للتخريب .
هذا ، مضافا إلى أنه يمكن أن يقال : بعدم شمول أدلة التطهير لمثل هذه الصورة
الموجبة لانعدام الموضوع بالمرة .