( مسألة 7 ) : لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه ، جاز ، بل
وجب ، وكذا لو توقف على تخريب شئ منه ، ولا يجب طم الحفر وتعمير
الخراب ، نعم ، لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير ، وجب . ]
حفر أرض المسجد للتطهير
لا يخفى : أن وجوب حفر أرض المسجد ، أو تخريب شئ منه إذا توقف
تطهيره عليه بعد تسليم وجوب الإزالة ، مما لا إشكال فيه ، كوجوب سائر مقدمات
الواجب ، وكذا لا إشكال في عدم وجوب طم الحفر وتعمير الخراب ، إذ المفروض
أنهما فعلا بإذن شرعي ، فلا ضمان كي يقتضى وجوب الإصلاح والترميم ، كما أنه
لاضمان في حفر أرض شخص ، أو تخريب شئ من منزله إذا كان بإذن منه وإجازته .
وأما وجوب رد مثل الآجر مما يمكن رده بعد تطهيره ، فلكونه إما جزءا
للمسجد ، أو وقفا ، كسائر آلات المسجد ، فيكتفى بمقدار ما أذن الشارع فيه ، من
إخراجه عن المسجد لتطهيره ، وأما بعد التطهير ، فلا أقل من وجوب رده إلى المسجد
لو لم نقل بوجوب رده إلى محله ، ووضعه في مقره من المسجد ، وذلك ، لعدم الإذن في
تركه بحاله ووضعه في أي مكان شاء .
وهذا ، نظير ما إذا أخرج شخص شيئا من أثاث بيت شخص آخر بإذنه
للتطهير والتنظيف ، فكما لا يجوز له بعد التطهير أن يتركه بحاله ويضعه في أي مكان
شاء ، بل يجب عليه رده إلى صاحبه ، كذلك المقام . م