( مسألة 10 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا ، وإن
لم يصل فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس . *
( مسألة 11 ) : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع
الطاهرة ، لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما أراد تطهيره بصب الماء
واستلزم ما ذكر . * * ]
تنجيس المسجد الخراب
* ولا يخفى : أن المراد من الخراب في المسألة هو ما لا يوجب تغير عنوان
المسجد ، بل يصدق العنوان عليه عرفا ، كدار خربة وحمام خرب ونحوهما مما
لا يزول عنوانه بطرو الخراب عليه ، فحينئذ يترتب عليه جميع أحكام المسجد التي
منها وجوب تطهيره إذا تنجس .
وأما الخراب الذي يوجب تغير عنوان المسجد ، كما إذا صار المسجد حماما ، أو
دارا ونحوهما ، فسيجئ البحث عنه في المسألة الثالثة عشر ، إن شاءالله .
تنجيس المواضع الطاهرة من المسجد للتطهير
* * والدليل على عدم مانعية تنجيس بعض المواضع الطاهرة من المسجد إذا
توقف تطهيره عليه ، هو الانصراف وعدم شمول أدلة حرمة التنجيس لمثل هذه
الصورة . م