تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
( مسألة 12 ) : إذا توقف التطهير على بذل مال ، وجب ، وهل يضمن من صار سببا للتنجس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوة . * ] وإن أبيت عن ذلك وقلت : بحرمة التنجيس مطلقا ، فهنا وجه آخر يدل على المقام وهو ما اختاره شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) - بعد ما أورد على الانصراف - من أن المقام مندرج تحت كبرى التزاحم ، وذلك ، لوقوع المزاحمة بين حرمة التنجيس ووجوب التطهير ، والترجيح مع الثاني ، إذ المفروض أنه يمكن إزالة النجاسة الثانية بعد التطهير . ( 1 ) وعليه : فبالتطهير يلزم طهارة المسجد بأسره ، وإن لزم تنجيس بعض مواضعه - أيضا - في برهة قليلة من الزمن ، بخلاف ما إذا رجح جانب حرمة التنجيس ، فإنه يبقى المسجد ، حينئذ على النجاسة إلى الأبد . وبعبارة أخرى : يدور الأمر في المقام ، بين بقاء المسجد على النجاسة دائما ، وبين تنجيس موضع طاهر منه مدة ، ثم تطهيره بأسره . ومن المعلوم : أن تنجيس الموضع الطاهر أقل محذورا ، ونتيجته وجوب تطهير المسجد وإن توقف على تنجيس بعض الموضع الطاهر منه ، وهذا هو المطلوب .

بذل المال في تطهير المسجد

* الكلام في المسألة يقع في مقامين :
هامش
( 1 ) تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 75 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني