( مسألة 4 ) : المتنجس بالدم ، ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل
من الدرهم . *
( مسألة 5 ) : الدم الأقل إذا أزيل عينه ، فالظاهر بقاء حكمه . * * ]
المتنجس بالدم
* قد عرفت : حكم هذه المسألة مما حقق في المسألة الثانية ، من اختصاص
دليل العفو بالدم ، فلا يتعدى منه إلى المتنجس به .
زوال عين الدم
* * ذهب العلامة ( قدس سره ) إلى أنه لافرق في العفو عن الدم الأقل بين أن تبقى
عينه ، أو تزول ( 1 ) ، وهذا هو الصحيح ، بلا كلام فيه .
إنما الكلام في مدركه ، فعن بعض الأعاظم ( قدس سره ) ( 2 ) أنه يدل عليه أمران :
أحدهما : الأولوية القطعية .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ، ج 1 ، ص 288 ، حيث قال : " ولو زالت عين الدم بما
لا يطهرها ، فالأقرب جواز الصلاة ، لجوازها مع بقاء العين وبزوالها يخف الحكم ، فيكون أولى " .
( 2 ) راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 315 .