[ . . . ]
الأول : عدم العفو مطلقا ، واختاره جماعة من الفقهاء ، منهم : العلامة ( 1 )
وكاشف الغطاء ( 2 ) والشهيد الأول ( 3 ) والشهيد الثاني ( 4 ) والمحقق الثاني ( قدس سرهم ) ( 5 ) وهو
المشهور . ( 6 )
الثاني : العفو مطلقا وهو - أيضا - مختار جمع ، منهم : الشيخ الطوسي في بعض
كتبه ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) والمحقق ( 9 ) وصاحب المدارك ( 10 ) والحدائق ( 11 )
والمحقق السبزواري ( 12 ) والمحقق الأردبيلي ( قدس سرهم ) . ( 13 )
الثالث : التفصيل بين المتفاحش وغيره ، بالعفو في الثاني ، وعدمه في الأول ،
وهذا - أيضا - مما اختاره جماعة ، منهم : الشيخ في بعض كتبه . ( 14 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 3 ، ص 253 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ، ص 287 .
( 2 ) كتاب كشف الغطاء : ص 175 .
( 3 ) البيان : ص 41 .
( 4 ) مسالك الأفهام : ج 1 ، ص 18 .
( 5 ) جامع المقاصد : ص 17 .
( 6 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 126 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ، ص 36 .
( 8 ) كتاب السرائر : ج 1 ، ص 178 .
( 9 ) مختصر النافع في ضمن جامع المدارك : ج 1 ، ص 207 .
( 10 ) مدارك الأحكام : ج 2 ، ص 318 .
( 11 ) الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 315 .
( 12 ) كفاية الأحكام : ص 12 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 1 ، ص 317 .
( 14 ) النهاية : ص 52 .