مما عدا الإنسان على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ، *
وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر
الدرهم ، فالأحوط عدم العفو ، * *
]
وعليه : فعموم الموثقة يدل على مانعية ما لا يؤكل لحمه مستقلا بجميع أجزاءه
ومنها الدم ولو كان أقل من الدرهم ، فتقع المعارضة بينها وبين أدلة العفو .
وقد مضى ، أن القول بمانعية مثل الوبر والصوف والشعر ونحوها من الأجزاء
الطاهرة لما لا يؤكل ، وعدم مانعية مثل الدم الذي يكون من الأجزاء النجسة له ،
مستبعد جدا .
* * *
* لانصراف أدلة منع غير المأكول بجميع أجزاءه عن الإنسان ، فلا يعمه
قوله ( عليه السلام ) في موثقة ابن بكير : " أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله . . . فاسدة " بل
المراد منه هو الحيوان غير المأكول .
الدم المتفرق
* * هنا أقوال ثلاثة :