أو الميتة ، *
أو غير المأكول ، * * ]
دم الميتة
* والحكم باستثناء دم الميتة عن الدم المعفو ، إنما هو من حيث كونه من
أجزاء ما لا يؤكل - لو كانت الميتة مما لا يؤكل لحمه - وإلا فدمها الأقل من الدرهم
يكون معفوا عنه .
اللهم إلا أن يقال : إن حمل الميتة بما هي ميتة ، وحمل جزء من أجزاءها ، يكون
مانعا عن الصلاة ولو كانت الميتة طاهرة ، فضلا عما إذا كانت نجسة ، كحمل غير
المأكول ، وهذا أمر آخر سيأتي إن شاءالله . ( 1 )
دم الحيوان غير المأكول
* * لا إشكال في أن دم الحيوان غير المأكول خارج عن أدلة العفو ، وذلك ،
لامن جهة كونه دما ، بل من جهة عنوان غير المأكول ، حيث إن هذا العنوان مانع
مستقل ، كعنوان النجس ، محمولا كان أو ملبوسا ، نجسا كان أو طاهرا ، وهذا هو
مقتضى عموم موثقة ابن بكير المتقدمة .
هامش
( 1 ) يأتي في فصل شرائط لباس المصلي .