تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
أو الميتة ، * أو غير المأكول ، * * ]

دم الميتة

* والحكم باستثناء دم الميتة عن الدم المعفو ، إنما هو من حيث كونه من أجزاء ما لا يؤكل - لو كانت الميتة مما لا يؤكل لحمه - وإلا فدمها الأقل من الدرهم يكون معفوا عنه . اللهم إلا أن يقال : إن حمل الميتة بما هي ميتة ، وحمل جزء من أجزاءها ، يكون مانعا عن الصلاة ولو كانت الميتة طاهرة ، فضلا عما إذا كانت نجسة ، كحمل غير المأكول ، وهذا أمر آخر سيأتي إن شاءالله . ( 1 )

دم الحيوان غير المأكول

* * لا إشكال في أن دم الحيوان غير المأكول خارج عن أدلة العفو ، وذلك ، لامن جهة كونه دما ، بل من جهة عنوان غير المأكول ، حيث إن هذا العنوان مانع مستقل ، كعنوان النجس ، محمولا كان أو ملبوسا ، نجسا كان أو طاهرا ، وهذا هو مقتضى عموم موثقة ابن بكير المتقدمة .
هامش
( 1 ) يأتي في فصل شرائط لباس المصلي .