[ . . . ]
منها : صحيحة ابن أبي يعفور في ( حديث ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم ، فينسى أن يغسله فيصلي ، ثم يذكر
بعد ما صلى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم
مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة " . ( 1 )
ومنها : مرسلة جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
وأبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما قالا : " لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا
شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك ، فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر
الدرهم " . ( 2 )
هاتان الروايتان ، كما ترى ، صريحتان في عدم العفو عن الدم المساوى للدرهم .
ومنها : صحيحة إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " في الدم يكون في
الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم ، فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم
وكان رآه فلم يغسل حتى صلى ، فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلى ، فلا يعيد
الصلاة " . ( 3 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ،
ص 1026 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ،
ص 1026 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ،
ص 1026 .