تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة ، الدم الأقل من الدرهم ، ] الثاني : الدم الأقل من الدرهم لا خلاف ولا إشكال ( 1 ) في أن الدم لو كان أكثر من الدرهم لا يعفى عنه ، كما أنه لو كان أقل منه يعفى عنه . إنما الخلاف والإشكال في الدم المساوي للدرهم ، ذهب جمع من الإعلام ، منهم : الصدوقان ( قدس سرهما ) ( 2 ) والشيخ ( قدس سره ) ( 3 ) والمفيد ( قدس سره ) ( 4 ) والفاضلان ( قدس سرهما ) ( 5 ) والشهيدان ( قدس سرهما ) ( 6 ) إلى عدم العفو عنه وهو المشهور . ( 7 ) وذهب السيد المرتضى ( قدس سره ) ( 8 ) وسلار ( قدس سره ) ( 9 ) إلى العفو عنه ، والأقوى ما عليه المشهور ، وتدل عليه جملة من الروايات :
هامش
( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 110 ، والحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 306 . ( 2 ) الهداية بالخير في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ج 1 ، ص 48 ، وراجع مختلف الشيعة : ص 60 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 35 و 36 . ( 4 ) المقنعة في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ج 1 ، ص 84 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ص 60 ، والمعتبر : ص 119 . ( 6 ) البيان : ص 41 ، ومسالك الأفهام : ج 1 ، ص 18 . ( 7 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 110 ، والحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 306 . ( 8 ) الإنتصار في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ج 1 ، ص 110 . ( 9 ) المراسم في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ج 1 ، ص 258 .