الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة ، الدم الأقل من الدرهم ، ]
الثاني : الدم الأقل من الدرهم
لا خلاف ولا إشكال ( 1 ) في أن الدم لو كان أكثر من الدرهم لا يعفى عنه ، كما أنه
لو كان أقل منه يعفى عنه .
إنما الخلاف والإشكال في الدم المساوي للدرهم ، ذهب جمع من الإعلام ، منهم :
الصدوقان ( قدس سرهما ) ( 2 ) والشيخ ( قدس سره ) ( 3 ) والمفيد ( قدس سره ) ( 4 ) والفاضلان ( قدس سرهما ) ( 5 )
والشهيدان ( قدس سرهما ) ( 6 ) إلى عدم العفو عنه وهو المشهور . ( 7 )
وذهب السيد المرتضى ( قدس سره ) ( 8 ) وسلار ( قدس سره ) ( 9 ) إلى العفو عنه ، والأقوى ما
عليه المشهور ، وتدل عليه جملة من الروايات :
هامش
( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 110 ، والحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 306 .
( 2 ) الهداية بالخير في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ج 1 ، ص 48 ، وراجع مختلف الشيعة :
ص 60 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 35 و 36 .
( 4 ) المقنعة في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ج 1 ، ص 84 .
( 5 ) مختلف الشيعة : ص 60 ، والمعتبر : ص 119 .
( 6 ) البيان : ص 41 ، ومسالك الأفهام : ج 1 ، ص 18 .
( 7 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 110 ، والحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 306 .
( 8 ) الإنتصار في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ج 1 ، ص 110 .
( 9 ) المراسم في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ج 1 ، ص 258 .