[ . . . ]
الاحتلام ، أيصلى عليها ؟ فقال : لا " . ( 1 )
ومنها : موثقة عمار الساباطي ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البارية يبل
قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفت ، فلا بأس بالصلاة
عليها " . ( 2 )
دلالة هاتين الموثقتين على مدعاه ( قدس سره ) واضح ، لا يحتاج إلى مزيد بيان .
ومنها : صحيحة زرارة ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن البول يكون على
السطح ، أو في المكان الذي يصلى فيه ، فقال : إذا جففته الشمس ، فصل عليه ، فهو
طاهر " . ( 3 )
ومنها : صحيحة زرارة ، وحديد بن حكيم الأزدي ، جميعا قالا : " قلنا :
السطح يصيبه البول ، أو يبال عليه ، يصلى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه
الشمس والريح وكان جافا ، فلا بأس به ، إلا أن يكون يتخذ مبالا " . ( 4 )
تقريب الاستدلال بهما على المدعى : هو أنهما دلتا بمفهومهما على عدم صحة
الصلاة في المكان النجس ، ولابد من طهارته ولو بإشراق الشمس عليه .
ومنها : ما روي عن النبي أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " نهى أن يصلى في سبع مواطن : في
المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 ،
ص 1044 و 1045 ، وتهذيب الأحكام : ج 2 ، ص 397 ، الحديث 68 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، ص 1044 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1042 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1042 .