تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
[ . . . ] الاحتلام ، أيصلى عليها ؟ فقال : لا " . ( 1 ) ومنها : موثقة عمار الساباطي ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البارية يبل قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفت ، فلا بأس بالصلاة عليها " . ( 2 ) دلالة هاتين الموثقتين على مدعاه ( قدس سره ) واضح ، لا يحتاج إلى مزيد بيان . ومنها : صحيحة زرارة ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن البول يكون على السطح ، أو في المكان الذي يصلى فيه ، فقال : إذا جففته الشمس ، فصل عليه ، فهو طاهر " . ( 3 ) ومنها : صحيحة زرارة ، وحديد بن حكيم الأزدي ، جميعا قالا : " قلنا : السطح يصيبه البول ، أو يبال عليه ، يصلى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا ، فلا بأس به ، إلا أن يكون يتخذ مبالا " . ( 4 ) تقريب الاستدلال بهما على المدعى : هو أنهما دلتا بمفهومهما على عدم صحة الصلاة في المكان النجس ، ولابد من طهارته ولو بإشراق الشمس عليه . ومنها : ما روي عن النبي أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " نهى أن يصلى في سبع مواطن : في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 ، ص 1044 و 1045 ، وتهذيب الأحكام : ج 2 ، ص 397 ، الحديث 68 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، ص 1044 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1042 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1042 .